صالح جوحلي
نشر المركز الوطني للتعليم الإلكتروني ضوابط وأنظمة لائحة التراخيص لتقديم برامج التعليم والتدريب الإلكتروني، التي تهدف إلى توظيف تقنيات التعليم والمعلومات والاتصالات لرفع كفاية العملية التعليمية والتدريبية بكافة أنماطها وضبط جودتها.
وألزمت اللائحة الجهة الراغبة في تقديم الخدمة بالحصول على الترخيص اللازم من المركز بعد استيفاء العديد من الطلبات، ودفع مقابل مالي يحدده مجلس إدارة المركز على أن ﻳﺸﻤﻞ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻓﺮﻳﻖ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ واﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﻧﻄﺒﺎق ﺿﻮاﺑﻂ وﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺘﺮاﺧﻴﺺ.
وأشارت إلى أن ﻣﺪة اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﻟﻠﺠﻬﺔ وﻟﻠﺒﺮﻧﺎﻣﺞ 4 ﺳﻨﻮات ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺪﻳﺪ، وﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﻪ أن ﻳﺘﻘﺪم ﺑﻄﻠﺐ اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﻗﺒﻞ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﺑﻤﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ اﻟﺴﺎري، مطالبة اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﻬﺎ بﻋﺪم اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﻟﻐﻴﺮ اﻟﻐﺮض اﻟﺬي ﺻﺪر ﻣﻦ أﺟﻠﻪ، واﺣﺘﺮام ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﻠﻐﻴر، واﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﺤﻘﻮق اﻟﻨﺸﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ، وﺑﺎﻷﻧﻈﻤﺔ واﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ .
وأكدت أنه إذا أﺧﻞ اﻟﻤﺮﺧـﺺ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﻣﻨﺤﻪ اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻓﻴﺤﻖ ﻟﻠﻤﺮﻛﺰ اﺗﺨﺎذ ﻣﺎ ﻳﻠﺰم ﻟﺤﻔﻆ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ، وﺗﻌﻠﻴﻖ أو إﻟﻐﺎء اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ اﻟﻌﺎم أو اﻟﺨﺎص أو ﻛﻠﻴﻬﻤﺎ ﻣﻌﺎ، وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ إﻧﺬار اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﻪ ﺑﻤﺪة ﻛﺎﻓﻴﺔ، وﺗﺤﺪد اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻣﻦ قبل اﻟﻤﺮﻛﺰ.
وحذرت اللائحة، التي نُشرت اليوم الجمعة في جريدة “أم القرى”، المرخص له – إذا تم إنذاره – من اﻹﻋﻼن ﻋﻦ ﺑﺮاﻣﺞ ﺟﺪﻳﺪة وﻗﺒﻮل ﻣﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﺟﺪد، إﻟﻰ ﺣﻴﻦ ﺻﺪور ﻗﺮار ﻣﻦ اﻟﻤﺮﻛﺰ ﺣﻮل ﻣﺎ ﻳﻔﻴﺪ زوال اﻹﻧﺬار، ﻋﻠﻰ أن ﻳﺘﺤﻤﻞ اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﻪ أﻳ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮﻛﺰ أو ﻟﻠﻐﻴﺮ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ .