موسى محرق – متابعات
أوضحت وزارة التجارة والهيئة العامة للغذاء والدواء رصد مخالفات واردة في الإعلان التجاري المتداول بوسائل التواصل عن جودة منتجات القهوة وتطبيق العقوبات بحق المخالفين.
وأضافت التجارة والغذاء والدواء في بيان مشترك: “أنَّه عطفًا على البيان السابق المنشور بتاريخ 24 محرم 1442هـ الموافق 12سبتمبر 2020م، بشأن الإعلان التجاري المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي عن منتجات القهوة ( البُن ) وجودتها، فقد تم استدعاء الأشخاص الذين ظهروا في هذا المقطع وسماع أقوالهم للتحقق من الادعاءات الواردة فيه وتبين ما يلي :
المادة المنشورة كانت عبارة عن إعلان مدفوع الأجر، ويعتبر هذا الإعلان مُخالف للمادة الحادية عشرة من نظام الغذاء والتي نصتْ على أنَّه (لا يجوز الإعلان عن الغذاء إلا بموافقة من الهيئة وفق الشروط والمتطلبات التي تحددها اللائحة) إذ تبين عدم حصول المنشأة المُعلِنة والمُعلِن على ترخيص بالإعلان من الهيئة العامة للغذاء والدواء.
عدم حصول المنُشأة المُعلِنة على ترخيص ممارسة النشاط من الهيئة العامة للغذاء والدواء.
تضمن محتوى الإعلان إساءة وأوصاف مغلوطة بطرق مباشرة وغير مباشرة لمنتجات منشآت تجارية منافسة.
تضمن محتوى الإعلان الادعاء بأنَّ معظم منتجات ( البُن ) الموجودة بالسوق بدون بطاقة تغذوية ووصف ذلك بالخلل، وهذه معلومة مُضللِّة فاللائحة الفنية السعودية رقم (SFDA 2233) استثنت المنتجات الغذائية التي تتكون من عنصر غذائي واحد مثل الشاي أو القهوة ( البُن ) من ذكر البيانات التغذوية، بينما يتم إلزام المستوردين والمصنعين لمنتجات ( البُن ) الأخضر بوضع البيانات التالية : اسم المنتج ودرجته، بلد المنشأ، واسم الصنف، وتاريخ الإنتاج وتاريخ الصلاحية، وذلك بناءً على ما نصتْ عليه اللائحة الفنية السعودية الخليجية SFDA.FD/GSO 442 “حبوب البُن الأخضر”، واللائحة الفنية السعودية الخليجية رقم SFDA.FD/ GSO 9 “بطاقات المواد الغذائية المعبأة”.
تضمن محتوى الإعلان الادعاء بأنَّ جميع المنشآت المنافسة تقوم باستيراد ( البُن ) من الدرجة الرابعة ويتم إعادة تعبئته بعد دخوله إلى المملكة وتغيير بياناته إلى (درجة أولى)، وأن جميع ( البُن ) الموجود في السوق السعودي بلا استثناء ليس من الدرجة الأولى، وتم التركيز على هذه المعلومة في أكثر من موضع داخل الإعلان. وفي هذا السياق أوضحت ” الغذاء والدواء ” بأنَّ تصنيف حبوب ( البُن ) يختلف من دولة إلى أخرى، وطبقًا للائحة الفنية السعودية الخليجية SFDA.FD/GSO 442 “حبوب البن الأخضر” فإنَّ تصنيف حب ( البُن )المعتمد في المملكة العربية السعودية وبقية دول الخليج ينقسم إلى ثلاث درجات فقط هي : (درجة ممتازة، درجة أولى، درجة ثانية) والفرق بين هذه الدرجات هو النسبة المئوية للعيوب المسموح بها في كل كمية محددة من وزن ( البُن )، ومن أمثلة العيوب المقصودة باللائحة ما يعتري الحبة من كسور وخلافها.
تضمن محتوى الإعلان الادعاء بأنَّ غالبية منتجات ( البُن ) لا يتم تعبئتها وتغليفها بطريقة سليمة، وهذه معلومة مغلوطة ومُضللِّة للمستهلك، وفي هذا السياق أوضحت ” الغذاء والدواء ” أن تعبئة منتجات ( البُن ) تخضع للائحة الفنية السعودية الخليجية رقم (SFDA.FD GSO 442) والتي تنص على أن يُعبأ ( البُن ) الأخضر في أكياس من الجوت أو الكتان أو أي عبوات أخرى مناسبة؛ ولا يلزم تعبأة المنُتج في عبوات غير منفذة للهواء.
تضمن محتوى الإعلان إجراء تجربة غير صحيحة، وهي وضع ( البُن ) في وعاء مائي لمقارنة جودة منتج مُنافس مع منتج المنشأة المُعلِنة، وتُعد هذه الطريقة غير علمية وغير معتمدة ولا يمكن الاستناد عليها للكشف عن سلامة أو جودة ( البُن ).
وبناءً على ما سبق؛ ستقوم الهيئة العامة للغذاء والدواء وفق اختصاصها بتطبيق العقوبات على المنشأة المُعلِنة استنادًا لجدول تصنيف المخالفات والعقوبات وفقًا لنظام الغذاء ولائحته التنفيذية، وإحالة مخالفات المعِلن إلى الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع للنظر فيها حسب الاختصاص وتطبيق النظام بحق المخالفات الواردة، كما ستقوم وزارة التجارة بإحالة مالك المنشأة المُعلِنة، والمعِلن إلى لجنة النظر في مخالفات نظام التجارة الإلكترونية.
وفي هذا السياق تؤكد الهيئة العامة للغذاء والدواء بأنَّ جميع المنتجات الغذائية تخضع لنظام الغذاء والذي يهدف إلى ضمان سلامة الغذاء، وحماية المستهلك من الغذاء الضار أو المغشوش أو الـمُضلِل أو غير الصالح للاستهلاك، كما أنَّ جميع المنشآت الغذائية مُلزمة بالتسجيل لدى الهيئة وبتسجيل كافة منتجاتها، كما أنَّه لا يتم فسح الغذاء المستورد إلا بعد موافقة الهيئة وفقًا للشروط والمتطلبات واللوائح المنظمة لإجراءات الإذن بفسح الغذاء المستورد إلى المملكة. كما أنَّ جميع المنتجات الغذائية تخضع للتفتيش الدوري من قبل مفتشي الهيئة وسحب العينات للتحقق من مدى مطابقتها لأحكام نظام الغذاء وتحليلها إذا لزم الأمر في مختبراتها، أو في المختبرات المسجلة لديها.
كما تؤكد وزارة التجارة بأنَّ جميع الإعلانات التجارية الإلكترونية في وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها تخضع للمادة الحادية عشرة من نظام التجارة الإلكترونية التي نصت على انه يُحظر تضمين الإعلان الإلكتروني عرضًا أو بيانًا أو ادعاء كاذبًا أو مصوغًا بعبارات من شأنها أن تؤدي بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى خداع المستهلك أو تضليله.
يُذكر بأنَّ عقوبات نظام الغذاء تشمل غرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومنع المخالف من ممارسة أي عمل غذائي لمدة تصل إلى 6 أشهر وإلغاء الترخيص أو تعليقه لمدة تصل إلى عام، كما أنَّ عقوبات نظام التجارة الإلكترونية تشمل غرامة مالية تصل إلى مليون ريال، وإيقاف مزاولة التجارة الإلكترونية.